الشيخ محمد إسحاق الفياض
401
منهاج الصالحين
فوظيفته إثارة الدعوى على المدّعى عليه وإقامة البيّنة وتعديل الشهود وطلب الحلف منه إذا لم تكن عنده بيّنة وغير ذلك ، وإذا كان وكيلا ومحامياً عن المدّعى عليه ، فوظيفته إنكار ما ادّعاه المدّعي وإقامة البيّنة على جرح الشهود والحلف إذا طولب منه ، ثمّ إنّ هذا التوكيل لا يتطلّب التوكيل في القبض وبالعكس . ( مسألة 1163 ) : يشترط أهلية التصرّف في الوكيل والموكّل ، فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ماله إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليّه . ( مسألة 1164 ) : لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ . ( مسألة 1165 ) : ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل . ( مسألة 1166 ) : للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء والبلهاء . ( مسألة 1167 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم . ( مسألة 1168 ) : لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر الجواز . ( مسألة 1169 ) : لا يضمن الوكيل إلاّ بتعدّ أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به . ( مسألة 1170 ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البيّنة في عدم التعدّي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرّف ، وفي قبول قوله في ردّ المال إلى الموكّل إشكال ، والأظهر العدم . ( مسألة 1171 ) : لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلاّ إذا كان متّهماً ، فيطالب بالبيّنة .